رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم الفائدة على السلع المشتراة بالبيع بالأجل.. هل هي ربا؟

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

بعض التجار يتعاملون مع الناس فى بيع سلعهم  بنظام التقسيط، والبيع بالاجل ويجعلون المشتري يوقع على كمبيالات بقيمة تتعدى قيمة السلعة المشتراة وبفائدة كبيرة، وفي كثير من الأحيان عند التعثر في السداد يتعرض المتعثر لعقوبة الحبس.. فما هو حكم المبالغة في الفائدة وهل هي حلال أم حرام ؟.

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال فقالت:

مِن المقَرر شرعا أنه يصح البيع الذي يحوز فيه المشتري المبيع المعين ويؤجل أداء كل ثمنه أو بعضه على أقساط معلومة لأجل معلوم، ودليل ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: ( وأحل الله البيع ) وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما مِن يهودي إلى أجل، ورهنه درعا مِن حديد".

أنواع البيوع الجائزة 

وقال العلامة ابن بطال في "شرح البخاري"  (العلماء مجمعون على جواز البيع بالنسيئة ).

ولو زاد البائع في ثمن المبيع المعين نظير الأجل المعلوم فإن ذلك جائز شرعا أيضا؛ لأنه من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب (المرابحة) يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه، بائعين كانوا أو مشترين. 

الإيجاب والقبول 

ولا يعد  ذلك مِن قبيل الربا،  لأنه بيع حصل فيه إيجاب وقبول، وتوفر فيه الثمن والمثمن (المبيع)، وهذه هي أركان البيع، غاية أمره أنه قد تأجل فيه قبض الثمن إلى أجل أو إلى آجال، فدخل تحت عموم قوله تعالى:  ( وأحل الله البيع ) وكذلك فإنه من المقرر فقها أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

والقول بجواز الزيادة في الثمن نظير الأجل هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

المذهب الحنفى 

قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" من كتب الحنفية  ( للأَجَل شبهة المبيع، وإن لم يكن مبيعا حقيقة، لأنه مرغوب فيه، ألا ترى أن الثمن قد يزاد لمكان الأجل، فكان له شبهة أن يقابله شيء مِن الثمن، فيصير كأنه اشترى شيئين، ثم باع أحدهما مرابحة على ثمن الكل ).

المذهب المالكى 

وقال الشيخ أحمد الدردير في "الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل" في مذهب الإمام مالك ([فإن وقع البيع بعشرة نقدا أو أكثر لأجل- لا على الإلزام، وقال المشتري: اشتريت بكذا، فلا منع] 

المذهب الشافعى 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب: ( الأجل بأخذ جزءا من الثمن].

أما بخصوص نسبة الربح، فإن النصوص الشرعية لم ترد بتحديد نسبة ربح محددة؛ وقد يشتري الإنسان السلعة برخص، ثم يرتفع سعرها بعد ذلك، فيربح المشتري فيها ربحا كثيرا، وقد يحدث العكس، فيشتري السلعة بثمن كبير، ثم يهبط سعرها، فيخسر فيها خسارة كبيرة لو أراد بيعها، والأمر في ذلك يدور على التراضي بين طرفي العقد، فمتى حصل التراضي صحت المعاملة.

الجريدة الرسمية