رئيس التحرير
عصام كامل

حجز عصابة متهمة بتقليد طوابع الدمغات الحكومية بالساحل

حجز
حجز

أمرت نيابة الساحل الجزئية، بحجز تشكيل عصابى مكون من رجل وزوجته، لاتهامهم بتقليد طوابع الدمغات وترويجها 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.


البداية عقب وردت معلومات بقيام أحد الأشخاص، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بممارسة نشاطًا إجراميًا فى ترويج العديد من طوابع الدمغة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية"، مستغلين مكتبة ملكهم كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى ترويج تلك الدمغات على المواطنين مقابل مبالغ مالية وبيعها على أنها صحيحة بقصد التربح من وراء ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على (كمية من الطوابع "فئات مختلفة وأجهزة كمبيوتر ).


وبفحص الطوابع المضبوطة المشار إليها تبين أنها مصطنعة بالكامل ومقلدة كليًا، وبفحص أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من صور طوابع الدمغات المقلدة المضبوطة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية


عقوبة استخدام ماركات عالميه مقلدة


وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح

الجريدة الرسمية