رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهمين بسرقة مطبعة في السيدة زينب

حبس المتهمين بسرقة
حبس المتهمين بسرقة مطبعة في السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب بحبس اثنين عاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة مطبعة ودراجة نارية بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.

كسر قفل باب المطبعة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفاده تلقيه بلاغا من صاحب مطبعة، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر قفل باب المطبعة ملكه وسرقة أجهزة طباعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة، شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما "دراجة نارية" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما عتلة حديدية.

بمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل" بإستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما،وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وأضافا بإرتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأرشدا عنها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخالهالرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين. 

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية