رئيس التحرير
عصام كامل

حملة على أوكار الكيف تضبط كميات من المواد المخدرة

المضبوطات
المضبوطات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط سلاح نارى- عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الآيس– كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى– 3 هواتف محمول- سلاح أبيض- ميزان حساس بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية" وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أخميم. 

كما تم ضبط  6 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى– هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وذلك حال تواجده بدائرة قسم ثان شرطة المنصورة. 

وضبط كمية من مخدرى الهيروين والحشيش- مبلغ مالى– دراجة نارية- هاتفى محمول بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية" وذلك حال تواجدهما بدائرتى "قسم شرطة الخصوص- مركز الخانكة".

بالإضافة إلى ضبط كمية من مخدر الهيروين- ميزان- قطعتى سلاح أبيض- مبلغ مالى– هاتف محمول بحوزة  عاطل  "له معلومات جنائية" وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور.

وضبط كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى– هاتف محمول بحوزة مسجل خطر وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
 

عقوبات تجارة  المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية