رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط صاحب شركة هارب من 577 حكما قضائيا بالتجمع الخامس

ضبط هارب من أحكام
ضبط هارب من أحكام

 سقط فى قبضة قطاع الأمن العام، محكوم عليه هارب من تنفيذ 577 حكما قضائيا متنوعا بالقاهرة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام مالك شركة للتنمية والتجارة- مقيم بدائرة قسم المعادى بالقاهرة "مطلوب التنفيذ عليه فـى 577 حكما قضائيا متنوعا فى قضايا "تبديد- ضرب- مبانى- سرقة تيار كهربائى"  بإجمالى عقوبات (126) سنة حبس وكفالات (56550 جنيها) بتغيير محل إقامته خشية ضبطه والإقامة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وأمكن ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

عقوبة سرقة كهرباء             

يذكر أن مجلس النواب، أصدر الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".

ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح".

الجريدة الرسمية