رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية: 5 ملايين جنيه حد أقصى للمبلغ المُجنَب لبدء نشاط صندوق الاستثمار الخيري

رئيس الرقابة المالية
رئيس الرقابة المالية محمد عمران

أصدر الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (130) لسنة 2021 والمتضمن السماح لصندوق الاستثمار الخيري باعتباره أحد صناديق الاستثمار التي تباشرها البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية بنفسها أو مع غيرها بعدم التقيد في إصدار وثائقه بحد أقصى، وعلى أن يقتصر التزام الصندوق على تجنيب مبلغ يعادل اثنان في المائة من حجم الصندوق وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه فقط واللازم لبدء مزاولة الصندوق لنشاطه وإصدار وثائقه، وذلك بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقترح لتشجيع إطلاق صناديق الاستثمار الخيرية وتيسير عملها.

وقال د. عمران إن التعديل الذي أقره مجلس إدارة الهيئة -بنهاية الأسبوع الماضي-من شأنه أن يٌسهم في تنشيط تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية والتي تلعب دورا هامًا في دعم وتنمية المجالات الاجتماعية، والخيرية من خلال ضخ عوائد استثمارات تلك النوعية من صناديق الاستثمار وأرباحها-وبشكل حصري - في أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية، كما هو الحال في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم بصافي أصول 183 مليون جنيه، وشركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" بصافي أصول  252 مليون جنيه.

وشدد على أن التعديل الصادر بالقرار رقم (130) لسنة 2021 يسري على صناديق الاستثمار الخيرية المرخص لها بمزاولة النشاط ويتم تأسيسها من البنوك وغيرها من الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية وفقًا للمادة (41) من قانون سوق رأس المال.

وأضاف أن القرار يسمح بعدم وجود حد أقصى لحجم الصندوق وبما يشجع كثير من المؤسسين على إطلاق صناديق الاستثمار الخيرية دون تحملهم التزام بزيادة المبلغ المجنب عند وصول حجم الصندوق للحد الأقصى كما كان محددًا سابقًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، وتم فك الارتباط بين إصدار الصندوق لوثائقه للاكتتاب بها بشرط ألا تتجاوز قيمتها خمسين مرة مِثل المبلغ المجنب من مؤسسي صندوق الاستثمار الخيري.

ونوه رئيس الهيئة بأن تلك الخطوة يعززها على أرض الواقع عدم حصول أي من حملة الوثائق–ومن ضمنهم المؤسسين-على أية عوائد نتيجة الاستثمار في الصندوق، نظرا لأن العوائد توجه إلى الأغراض الخيرية أو الاجتماعية المستهدفة،  بالإضافة إلى أن تقرير المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) قد خلا من وجود التزام على مؤسسي الصناديق بتجنيب مثل هذا المبلغ، بل اقتصر الأمر على عرض وسائل مواجهة مخاطر السيولة، وهو الأمر الذى يقع تحت التزام مدير استثمار الصندوق طبقا لما تضمنته اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال.

ومن ناحية أخرى فقد  صدر قرار رئيس الهيئة متضمنًا عدم قيام صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك وبالشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار بإعداد قوائم مالية ربع سنوية تيسيرًا لها، وأن يتم فقط إعداد القوائم المالية بصورة (سنوية ونصف سنوية) نظرًا لأن صناديق الاستثمار تقوم بالإفصاح عن سعر الوثيقة والذي يمثل مركز مالي للصندوق بصورة يومية أو أسبوعية وفقًا لمتطلبات نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق، بالإضافة إلى قيام شركات خدمات الإدارة بإعداد القوائم المالية السنوية أو النصف سنوية لصناديق الاستثمار اعتبارًا من العام المالي  2022.

الجريدة الرسمية