رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم وضوء الطبيب إذا مس عورة المريض أثناء الكشف؟ الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “أنا طبيب وأضع يدي للكشف على أماكن العورات المغلظة للمرضى بغرض العلاج، وغالبًا ما أكون على وضوء، فهل ينتقض وضوئي بذلك؟

وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: العورة في اللغة تُطلق ويُراد بها معانٍ عدَّة منها: السَّوْءة، وكلُّ شيء يستره الإنسان أنَفَةً وحياءً فهو عورة؛ قال العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (2/ 437، ط. المكتبة العلمية بيروت): [وقيل للسَّوْأة: عورةٌ؛ لقُبح النظر إليها، وكلُّ شيء يستره الإنسان أنَفَةً وحياءً فهو عورة] اهـ.

وهي في الاصطلاح: ما يَحرُم كشفه من الجسم سواء من الرَّجُل أو المرأة، وذلك لحرمة النظر إليه؛ قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 397، ط. دار الكتب العلمية، بتصرف يسير): [تُطْلَق العورةُ على مَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهِ] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 264، ط. دار الكتب العلمية): [(والعورة سَوأةُ الإنسان) أي: قُبُلُه ودُبُرُه، قال تعالى: ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾ (وكل ما يُستَحَى منه).. ثم إنها تُطلَق على ما يجب ستره في الصلاة، وهو المراد هنا وعلى ما يَحرُم النظر إليه] اهـ.

العورة المغلظة

والعَورة المغلَّظة هي السوءتان القُبُلُ والدُّبُرُ؛ جاء في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 46، ط. مطبعة الحلبي): [والعورة عورتان: غليظة وهي السوءتان، وخفيفة وهي ما سواهما] اهـ.

وقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 221، ط. دار الفكر): [العَورة المغلَّظة وهي من رَجُلٍ سَوْأَتَاه من المُقَدَّم الذَّكَرُ والأُنْثَيَانِ، ومن المُؤَخَّر ما بين أَلْيَتَيْه، ومن الأَمَةِ من المُقَدَّم قُبُلُها وعَانَتُها ومن المُؤَخَّر أَلْيَتَاها، ومن الحُرَّةِ من المُقَدَّم من تحت صدرِها إلى رُكْبَتِها، ومن المُؤَخَّر من مُحَاذِي سُرَّتِها إلى رُكْبَتِها] اهـ.

وجاء في "حاشية البجيرمي على الخطيب" (1/ 367، ط. دار الفكر): [العورة المغلظة أي السوأتين فقط] اهـ.

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (8/ 18، ط. دار إحياء التراث): [والعورة المغلظة: هي الفرجان. وهذا مشهور عن داود الظاهري] اهـ.

وأمَّا المسُّ لغة فهو: مأخوذ من مسسته، ويُطلَق ويُرادُ به الإفضاءُ باليَدِ من غير حائلٍ، يقال: مَسَسْتُه مسًّا -من باب قَتَلَ- أي: أفضيتُ إليهِ بيَدِي من غيرِ حائلٍ، وقد يُطلَق ويُرادُ به الجِماعُ فيُقالُ: مَسَّ امرأَتَه -مِن بابِ تَعِبَ- مسًّا ومَسِيسًا، كناية عن الجِماعِ؛ قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (6/ 217- 218، ط. دار صادر): [مسس: مَسِسْتُهُ، بِالْكَسْرِ، أَمَسُّهُ مَسًّا وَمَسِيسًا: لَمَسْتُهُ، هذه اللغة الفصيحة.. وَالْمَسُّ: مَسُّكَ الشَّيْءَ بِيَدِكَ، وَيُقَالُ: مَسِسْتُ الشَّيْءَ أَمَسُّهُ مَسًّا: إِذَا لَمَسْتَهُ بِيَدِكَ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلْأَخْذِ وَالضَّرْبِ لِأَنَّهُمَا بِالْيَدِ، وَاسْتُعِيرَ لِلْجِمَاعِ لِأَنَّهُ لَمْسٌ] اهـ.

وأمَّا في الاصطلاح: فتحديد معنى المسِّ مُختلَف فيه بين الفقهاء؛ فجمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة: على أنه اللَّمْس باليدِ، وأما فقهاء الحنفيَّة فالمسُّ عندَهم محمولٌ على الجِماعِ.

وإنما اختلف الفقهاء في ذلك؛ لاشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرَّة على اللمس باليد، ومرة تكني به عن الجماع؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43].

قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (1/ 306، ط. دار الكتب العلمية): [الملامسة واللمس: الجِماع. وقال ابن رشد المالكي: وإن كانت دلالته على المعنيين على السواء أو قريبًا من اللمس المسمَّى الأظهر عندي في الجماع؛ لأن الله تعالى قد كنَّى بالمباشرة والمسِّ عن الجماع، ولا فرق بين اللمس والمس في اللغة، ولأن الملامسة ظاهرة في الجماع، والمس سبب الجماع؛ لأنه محرك للشهوة، وذكر السبب وإرادة المسبب من أقوى طرق المجاز] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 119، ط. دار الفكر): [وأما المس فهو ملاقاة جسم لآخر على أي وجه كان] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 26، ط. دار الفكر): [واللمس يطلق على الجَسِّ باليد؛ قال الله تعالى: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِم﴾ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لِمَاعزٍ رضي الله عنه: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ».. الحديث. ونهى عن بيع الملامسة، وفي الحديث الآخر: «وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ». وفي حديث عائشة: "قَلَّ يَوْمٌ إلَّا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَطوفُ عَلَيْنَا فيُقبِّلُ ويلْمِسُ"، قال أهل اللغة: اللمس يكون باليد وبغيرها، وقد يكون بالجماع. قال ابن دريد: اللمس أصلُه باليَدِ ليُعرَفَ مَسُّ الشيءِ. وأنشد الشافعي وأصحابنا وأهل اللغة في هذا قولَ الشاعر:
وَأَلْمَسْتُ كَفِّي كَفَّهُ طَلَبَ الْغِنَى وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ الْجُودَ مِنْ كَفِّهِ يُعْدِي

قال أصحابنا: ونحن نقول بمقتضى اللمس مطلقًا، فمتى التقت البشرتان انتقض سواء كان بيد أو جماع] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 56، ط. دار الكتاب الإسلامي): [اللمس: الجس باليد وبغيرها أو باليد فقط؛ كما فسره به ابن عمر وغيره وألحق باليد غيرها، والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 142، ط. مكتبة القاهرة): [وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين؛ قال الله تعالى مخبرًا عن الجن أنهم قالوا: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ﴾ وقال الشاعر: لَمَسْتُ بِكَفِّي كَفَّهُ أَطْلُبُ الْغِنَى] اهـ. 

انتقاض الوضوء بمس العورة

وقد اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بمس العورة: فذهب فقهاء الحنفية إلى أنَّ مس فرج الآدمي وإن كان مُعابًا، إلا أنه لا ينقض الوضوء مطلقًا، رجلًا كان أو امرأةً، قُبُلًا كان أو دُبُرًا، سواء كانت سَوْأتَه أو سَوْأَة غيره، بشهوةٍ كان أو بغير شهوةٍ، وهو مذهب أكثر الصحابة ومنهم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعمار بن ياسر، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء، رضي الله عنهم، وكذلك يراه من التابعين: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وهو مذهب سفيان الثوري؛ قال العلامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (1/ 296، ط. دار الكتب العلمية): [مَسُّ الذَّكَر مَعَابَةٌ لا ينقض الوضوءَ عندنا، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعمار بن ياسر، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن الحصين، وأبي الدرداء، وسعد بن أبي وقاص عند أهل الكوفة وأبي هريرة في رواية عنه، هكذا حكاه أبو عمر بن عبد البر. ومن التابعين: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب وهو مذهب سفيان الثوري، وقال الطحاوي: لم يُعلَم أحدٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر، وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.

وقال العلامة أبو بكر علاء الدين السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (1/ 22، ط. دار الكتب العلمية): [فأما مجرد مَسِّ المرأةِ لشهوةٍ أو غير شهوةٍ أو مسِّ ذَكَره أو ذَكَر غيره، فليس بحَدَثٍ عند عامَّة العلماء ما لم يَخرُجْ منه شيء] اهـ.

بينما ذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة إلى انتقاض الوضوء بمسِّ العورة، ولكلٍّ منهم تفصيلُه وشروطه.

وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه لمختصر خليل" (1/ 156، ط. دار الفكر): [من الأسباب النَّاقِضَة للوُضُوءِ مَسُّ ذَكَرِه نَفْسِهِ الْمُتَّصِلِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا قَصَدَ اللَّذَّةَ أَمْ لَا، وَلَوْ عِنِّينًا لَا يَأْتِي النِّسَاءَ مَسَّهُ مِنَ الْكَمَرَةِ أَوِ الْعَسِيبِ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلًا تَخْرِيجًا عَلَى مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ في الحَدَثِ، والنَّقْضُ بِمَسِّ الذَّكَرِ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ بِبَاطِنِ كَفِّهِ أَوْ جَنْبِهِ أَوْ بِبَاطِنِ أَوْ جَنْبِ أَوْ رَأْسِ أُصْبُعٍ] اهـ.

وقال العلامة الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (1/ 118، ط. دار الفكر): [الناقض الرابع: مَسُّ قُبُلِ الآدَمِيِّ ذكرًا كان أو أنثَى من نفسه أو غيره عمدًا أو سهوًا.. ببطن الكف بلا حائلٍ.. وكذا في الجديد حَلْقَة دُبُر الآدَمِيِّ] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 126، ط. دار الكتب العلمية): [من نواقض الوضوء مسُّ ذَكَر آدَميٍّ إلى أصول الأنثيين مطلقًا سواء كان الماسُّ ذكرًا أو أنثَى بشهوةٍ أو غيرها ذَكَرَه أو ذَكَرَ غيره سواء كان صغيرًا أو كبيرًا.. ببطن كفه أو بظهره أو بحرفه.. من غير حائل] اهـ.

وبناءً على ذلك: فانتقاض الوضوء بمسِّ العورةِ من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء؛ فجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يرون انتقاض الوضوء بمسِّ العورةِ، أما فقهاء الحنفية وأكثر الصحابة والتابعين فيرَوْن عدمَ انتقاضِ الوضوء بمجرَّد مَسِّ العورةِ، سواء مَسَّ نفسَه أو غيرَه، ولكن ينتقض الوضوء عندهم إذا استتبع المسَّ خروجُ شيء من مُبطلاتِ الوضوء.

وفي واقعةِ السؤال: فيجوز للسائل أن يُقلِّد مذهبَ الحنفية؛ على القاعدة التي تقرَّرت: أنَّ "مَنِ ابتُلِي بشيء من المختلَف فيه فليقلِّد من أجاز".

الجريدة الرسمية