رئيس التحرير
عصام كامل

العقوبة تصل للحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه في هذه الحالات بقانون حماية البحيرات

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، النص على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه، حال القيام بعدد من المخالفات المنصوص عليها في القانون.


وجاء نص ٦٧ من مشروع القانون كالتالي:

عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 18،17،16،15، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.


وفي جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة  السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

وجاءت نصوص المواد كالتالي:

مادة ١٥:
يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة- والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية- إلا للأغراض القومية أو المنفعة العامة. الفصل الأول


في شأن حماية البحيرات

مادة ١٦
يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.


وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

مادة ١٧
لا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للأغراض الآتية:


أ‌- حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
ب‌- إنشاء مزارع للأسماك.
ولا يجوز  بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور


وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

مادة ١٨

يحظر التعدي بأي شكل من الأشكال على كافة الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز.
ولا يجوز استغلال أو إقامة أية منشآت أو أجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.


وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التراخيص.

الجريدة الرسمية