رئيس التحرير
عصام كامل

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة

الداخلية تحبط سرقة 400 ألف من ماكينة ATM وتضبط 183 قطعة سلاح

 المضبوطات سرقة ماكينة
المضبوطات سرقة ماكينة صراف آلى

 

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  183 قطعة سلاح نارى، 243 قضية مخدرات وتنفيذ 83545 حكم قضائى متنوع على مستوى الجمهورية. 

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفى سياق اخر،  نجحت أجهزة وزارة الداخلية  فى تحديد وضبط مرتكب واقعة السطو على ماكينة صراف آلى بالمنصورة وسرقة مبالغ مالية من داخلها.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا  من (مدير إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم) بسرقة ماكينة صراف آلى المثبتة بسور المدرسة المشار إليها، وما تبين من خلال الفحص بأن الماكينة ملحق بها من الداخل غرفة لها باب من الصاج وتبين فتحه وبداخلها خزينة يتم تغذيتها بالأموال وبها آثار كسر ونشر بأجزائها، وبمراجعة الشركة المسئولة عن تغذية الماكينة بالأموال تبين أن المبلغ المستولى عليه يتجاوز الـ400 ألف جنيه.

و أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية  أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل- سبق إتهامه فـى 10 قضايا أبرزها "سرقة، سلاح أبيض "- مقيم بدائرة قسم الزهور ببورسعيد).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وأضاف بتسليمه ( جزء من المبلغ المالى ) لوالده ( سائق- مقيم بقرية بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ) تم ضبطه والمبلغ المالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله "هعمل معاك كذا"، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص القانون على الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى، ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
 

الجريدة الرسمية