رئيس التحرير
عصام كامل

بالتفاصيل.. 7 خطوات لتسجيل شقتك في الشهر العقاري

 الشهر العقاري
الشهر العقاري

يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية تسجيل الوحدة العقارية في الشهر العقاري، وذلك بعد الإعلان عن مبادرة التمويل العقاري، حيث  يجب أن تكون قابلة للتسجيل ولا توجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية. 

 

وجاءت أبرز الخطوات كالتالي: 

1 - تقدم طلب للشهر العقاري حسب مساحة الوحدة، أقل من 100 متر يتم دفع 500 جنيه، وأكثر من 100 متر يقوم بدفع 1000 جنيه. 

 

2- تصديق نقابة المحامين على العقد بنسبة 1% من قيمة العقد، ولو شقتك – على سبيل المثال -  بسعر 200 الف جنيه، سوف تقوم بدفع 2000 جنيه لنقابة المحامين.

 

3- رسم المساحة، ويقدر بـ 190 جنيها، في حالة أن مساحة الوحدة العقارية أقل من 100 متر، أو 380 جنيها لو مساحة الوحدة أكثر من 100 متر، أما في حالة أن مساحة العقار 200 متر يتم دفع رسم مساحة 570 جنيها. 

 

4- رسم هندسي يقدر بنحو ألف جنيه، ويتم عمل الرسم الهندسي إما في مكتب هندسي معتمد أو بمعرفة هيئة المساحة. 

 

5 – رفع دعوى قضائية في المحكمة المختصة بعد انتهاء عمل هيئة المساحة، ويتم دفع ضريبة ودمغة وأتعاب محاماة ورسم دعوى في حدود من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، حسب قيمة العقد.

 

6 – يتوجه صاحب الوحدة العقارية إلى الشهر العقاري لدفع الأمانة القضائية، وهي رسوم تحت حساب شهر الحكم، يتم دفع 75 % منها، والباقي عند تسجيل الحكم، وهي قيمتها 45 جنيه على كل ألف متر، أي لو شقتك بسعر 200 ألف جنيه، تدفع 9000 جنيه، منهم 6750 جنيه في الشهر العقاري و 2250 جنيه بعد الحكم. 

 

وأكدت مصلحة الشهر العقاري أنه في حالة استيفاء كافة البيانات والمستندات يحدث التالي:

تؤشر المأمورية على الطلب بالقبول للشهر. 

 

تحرير مشروع المحرر "نسخ مقبول للشهر" على العقود الزرقاء المدموغة المباعة من المأمورية وتقديمها مرفقًا بها نفس المستندات التي سبق استلامها من المأمورية لتقوم المأمورية بمراجعة هذا المشروع وتسليمه إليك في خلال مدة من يوم إلى ثلاثة أيام من تقديمه أو إخطارك به بريديًا في نهاية هذه المدة في حالة عدم توجهك لاستلامه. 

 

التوجه إلى أي فرع توثيق لتوثيق مشروع المحرر أو التصديق على التوقيعات على حسب الأحوال وهذا الإجراء لا يستغرق أكثر من ساعة. 

 

تقديم مشروع المحرر الموثق إلى مكتب الشهر العقاري المختص لمراجعته فنيًا وماليًا ثم يدرج بدفتر الشهر ويعطي له رقم مشهر ويتم تسليمه إليك وهذا الإجراء لا يستغرق من الوقت سوى يوم واحد. 

 

وتضمنت تعديلات قانون الشهر العقاري الذي أعدتها وزارة العدل، إضافة مادتين مكرر، وإلغاء 4 مواد كاملة، وتعديل 9 مواد، ومن أبرز التعديلات إضافة المادة رقم 9 بأنه يجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائى مثبت لحق من حقوق التصرفات أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أى من العقارات المقضى له بها أو جزء منها، على ألا يسرى التعديل على عقود المقايضة.

 

كما تضمنت التعديلات إضافة المادة رقم 22 مكرر، بأنه لا تقيد طلبات الشهر ما لم تكن مستوفاة البيانات والمستندات الواردة فى المادة 22 والمرفق بها مشروع المحرر المراد شهره، بهدف الحفاظ على حقوق ذوى الشأن من الطلبات غير الجدية التى تقدم بغرض إعاقتهم عن تسجيل ملكيتهم، وكذلك تقليلًا لمدة البحث وتخفيف عبء بحث طلبات لا جدوى منها عن كاهل مأمورية الشهر دون التقيد بسجل الأسبقيات لدى المأمورية ما لم يكن مستوفيًا كل البيانات والمستندات اللازمة.

 

كما تضمنت التعديلات إلغاء نظام الأسبقية ونظام التزاحم أو التعارض ونظام تحديد المدة، على أن يكون السير فى إجراءات الطلب المقدم أولًا دون النظر فى الطلب اللاحق على ذات العقار قبل الفصل فى الطلب السابق، واستبعاد التعارض بين الطلبات.

 

وأشار إلى أن من أبرز التعديلات تعديل المادة رقم 28 من القانون، والتى تنص على أنه بعد انتهاء مأمورية الشهر من مراجعة المحرر يتم توثيقه بدفتر المأمورية الخاص بتوثيق المحررات التى تم التأشير بصلاحيتها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها إذا كانت عرفية، ثم يتم رفعه إلى المكتب التابعة له المأمورية فى اليوم التالى للتوثيق لاستكمال إجراءات الشهر.

 

يذكر أن مجلس النواب صدر القانون رقم 5 لسنة 2021 ، وعدل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، حيث جاءت المادة الثانية من هذا القانون تنص على أن " تلغى الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . وبذلك أصبح تحصيل ضريبة التصرفات العقارية ليس من اختصاص الشهر العقاري ، وأصبح الشهر غير مرهونا بسداد هذه الضريبة ، وتنفيذا لذلك أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 8 لسنة 2021 ، وجاء نصه " يلغى العمل بالمنشور الفني 19 لسنة 2018 بشن الإمتناع عن شهر أي تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية ، كما تلغى أي تعليمات سابقة تخالف ذلك .

الجريدة الرسمية