رئيس التحرير
عصام كامل

أول قرار ضد موظف جامعي متهم باختلاس أكثر من 2 مليون جنيه

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الأموال العامة بحجز، موظف بإحدى الجامعات؛ لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي واختلاس أكثر من مليوني جنيه، وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة وصول التحريات التكميلية

جرائم الأموال العامة 


وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقت بلاغا من مدير مالى بإحدى الجامعات، بقيام أمين خزينة بإحدى الكليات، بتحصيل مبالغ مالية قيمة بيع طوابع ومصروفات رسوم طلبة، وعدم توريدها بالحساب البنكى الخاص بالجامعة.
وبإجراء التحريات، تم التأكد من صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام أمين الخزينة المشار إليه، باستغلال وظيفته كونه المنوط به تحصيل مبالغ مالية قيمة بيع الطوابع وبعض الرسوم المفروضة على الطلبة، وكذا المحصلة من وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، واختلاس مليونين و248 ألفا و835 جنيها، وعدم توريد المبلغ بالحساب البنكى للجامعة، مما أضر بالمال العام.

التلاعب في إيصالات البنك

كما أضافت التحريات قيام المتهم بالتلاعب فى إيصالات التوريد للبنك، بإثبات قيمة أقل من المحصل الفعلى، وتعديل تواريخ الإيداع، وتزوير توقيعات مراجعى الوحدة الحسابية على تلك الإيصالات، والتلاعب فى قسائم الإيصالات الخاصة بتوريد الطوابع للمخازن، كما أمكن التوصل لجميع المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخذت معه الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

عقوبة السرقة 
 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا
 

الجريدة الرسمية