رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمن القاهرة يضبط 18.5 كيلو مخدرات بحوزة 4 أشخاص خلال حملة أمنية

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

شنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتجار ومتعاطى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق العاصمة.

سقوط تجار المخدرات بالقطامية

أسفر الحملة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ضبط شخصين- مقيمان بمحافظة السويس، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية مُستقلان سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

سقوط أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة


كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة،  حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 1،500 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

سقوط تاجر الهيروين بالمطرية

وخلال الحملة تم ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية" حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا سيارة، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين، وزنت كيلو - مبلغ مالى- هاتف محمول).


وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.


وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الإتجار فى المخدرات

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية