رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عاطل لحيازته 85 طربة من الحشيش في الإسكندرية

حشيش
حشيش

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بحيازة 85 طربة من مخدر الحشيش في الإسكندرية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.


البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 85 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية


ضبط المتهم 
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة فاعلة من قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على (85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12٫750 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (770٫000– سبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريبًا) وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبة حيازة المخدرات


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص

Advertisements
الجريدة الرسمية