رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سيدة بتهمة ضرب ابنتها حتي الموت بالهرم

حبس
حبس

قررت نيابة الهرم حبس سيدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تفاصيل جديد فى تعذيب طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات حتى الموت على يد والدتها بمنطقة الهرم، وتبين أن الأم شاهدت ابنتها تقوم بأفعال اعتبرتها غير أخلاقية داخل غرفتها فقامت بالتعدي عليها بالضرب لتأديبها لكنها لم تتحمل التعذيب وفارقت الحياة.

 

تعذيب طفلة الهرم حتى الموت 

وأضافت تحريات مباحث الهرم، أن الأم نقلت طفلتها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها لكنها فارقت الحياة، وخافوا من المساءلة القانونية ادعت أن طفلتها سقطت على الأرض أثناء اللهو، لكن الأطباء عثروا على آثار تعذيب على جسد الطفلة.


وأوضحت تحريات مباحث الهرم، أن الأطباء أبلغوا الشرطة عن وجود شبهة جنائية في وفاة طفلة الهرم، وبمواجهتها أمام رجال المباحث اعترفت بتعذيب طفلتها بقصد تأديبها ولم تقصد قتلها.

 

آثار تعذيب على جسد طفلة الهرم

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الهرم، يفيد لتلقيه بلاغا من مستشفى الهرم باستقبال طفلة جثة هامدة، ووجود آثار تعذيب بجسدها، وبسؤال والدتها قررت أنها سقطت على الأرض أثناء اللهو ولقيت مصرعها، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وأقرت الأم المتهمة بتعذيب طفلتها حتى الموت أمام مباحث الهرم، أنها شاهدت طفلتها تقوم بأفعال اعتبرتها غير أخلاقية داخل غرفتها، فقامت بالتعدي عليها بالضرب بقصد تأديبها لعدم تكرار ما فعلته.

 

الأم تدعي سقوطها أثناء اللهو خوفا من المساءلة 

وأضافت المتهمة أمام رجال مباحث الهرم، أنها أثناء تأديب طفلتها تفاجأت بسقوطها على الأرض مغشيًا عليها، وقامت بنقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها لكنها فارقت الحياة، وعندما أخبرها الأطباء بوفاة طفلتها خافت من المسائلة القانونية ادعت أنها سقطت على الأرض أثناء اللهو.

وتم اقتياد المتهمة إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

الجريدة الرسمية