رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قانون البناء.. 3 حالات لوقف إصدار التراخيص

تراخيص البناء
تراخيص البناء

حدد قانون البناء الموحد مجموعة كبيرة من الضوابط والآليات التى يضمن بموجبها عدم عودة العشوائيات من أى باب خلفى بالإضافة إلى  العناية البالغة بتحديد آلية لإنشاء المباني وشروط الحصول الحصول على رخصة البناء  والتي توضح من خلالها  التزامات واجب تنفيذها  من جانب طالب الترخيص، علاوة على وضع قواعد من شأنها تحقيق السلامة الإنشائية للمباني، وكذا حماية أرواح المواطنين  خلال وبعد إتمام عملية البناء والعقوبات التى سيتعرض لها فى حالة المخالفة 

 

 

قرار مسبب

 ونص القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فى المادة 44  منه، على أنه: "يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لـ:لغرض قومى او مراعاة لظروف العمران او لاغادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة 6اشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية

وللمجلس الأعلى  للتخطيط بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف.

 

 اصدار الترخيص 

يتولى المهندس أو المكتب الهندسى تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.

 ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات، يكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولًا عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة.

معايير واجراءات 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليهما فى الفقرة الأولى، وإجراءات إصدار الترخيص.

وطبقا للقانون يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.

ويشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية