رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

28 أغسطس.. طعن طلاب الثانوية الفنية على قرار رسوبهم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، جلسة 28 أغسطس، لنظر طعون طلاب مدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية والمقامة من عمرو عبد السلام المحامي، لوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بإلغاء امتحانات الطلاب بمادتي تكنولوجيا العمليات وتشخيص العيوب واعتبارهم راسبين فيها، مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الأول، وذلك على خلفية اتهامهم بالغش داخل اللجان وضبط أوراق ومذكرات داخل الأدراج الخاصة.
 

 

واختصمت الدعوى كل من وزير التربية والتعليم الفني ورئيس قطاع التعليم الفني.


وجاء في الدعوى ان الطلاب قد أدوا امتحان الدور الأول لدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات للعام الدراسي الحالي  بمدرسة أسماء بنت ابي بكر للتعليم الأساسي باللجان الامتحانية الفرعية.

وتابعت الدعوى بتاريخ 26/6/2021  فوجئوا عقب أدائهم للامتحان المقرر، باستدعائهم من قبل عضو الشؤون القانونية باللجنة الامتحانية للتحقيق معهم على سند من القول إنه بتاريخ 23/6/2021 وأثناء أدائهم لامتحان مادتي (تكتولوجيا العمليات وتشخيص العيوب) تم ضبط بعض الأوراق والكتب داخل الدرج  الخاص بهم داخل اللجان الفرعية وأن الطلاب قد اعتصموا الانكار وقرروا بعدم معرفتهم بما تم ضبطه من احراز وتم استكمال الطلاب لباقي المواد الامتحانية حتي فوجئوا  بصدور قرار المطعون ضده الأول  بإلغاء امتحاناتهم  في مادة  (تشخيص العيوب) بالدور الأول للعام الدراسي الحالي  واعتبارهم راسبين  فيها مع السماح لهم بأداء امتحان هذه المادة  بالدور الثاني للعام الدراسي 2021.

وقالت الدعوى أن القائمين على لجنة سير الامتحان قد تراخوا  في تحرير محضر اثبات حالة الغش  المنسوبة للطلاب فور حدوث الواقعة واكتشافها  يوم 23/6/2021   بعد مرور ما يقرب من حوالي 20 دقيقة من بدء سير الامتحان وعدم اخطار عضو الشئون القانونية بلجنة سير الامتحان  التابع للإدارة التعليمية للتحقيق في الواقعة مع الطلاب  والسماح للطلاب بالانصراف من اللجنة عقب ادئهم الامتحان وعدم سماع اقوالهم ومواجهتهم بالمضبوطات التي ضبطت لتحقيق دفاعم ودفوعهم لتحديد مسئولياتهم تحديدا دقيقا بما يحقق القدر الأوفى من العدالة وتحقيق الضمانات الجوهرية للطلاب بما اوجبته المادة رقم 5 من القرار، والشروع في التحقيق  معهم بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ اادعاء بحدوثها علي النحو الوارد بالأوراق - يلقي بظلال كثيفة من الشك حول صحة الواقعة برمتها ونسبة الاتهام الي الطلاب ومن ثم كانت الأدلة التي قام عليها الاتهام  قد  حامت حولها الشكوك وجاءت علي هذا النحو مزعزعة الأساس ومفرغة من ثبات اليقين.

كما أن التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية مع الطلاب قد اكتفت بتوجيه الاتهامات وترديدها ونسبتها إلى أبناء المتظلمين دون أن يتم تقديم الأدلة الدامغة على ذلك، وقصرت عن ااثبات وتحقيق وإظهار وجه الحق فى مدى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطلاب على نحو قانونى صحيح.

 واختتمت الدعوى جاءت هدرا لا يمكن التعويل عليها بحال لعدم استكمالها أركان التحقيق القانونى الصحيح بما يلقى ظلالًا كثيفة من الشك حول مدى صحة الاتهامات من الأساس، مما يجعل تلك التحقيقات مشوبة بالبطلان، على نحو لا يمكن معه القول بثبوت المخالفات الماثلة فى حق الطلاب  على نحو يقينى دون أن يكون لهذا القول سند من الأوراق، إذ لا يقوم على الشك إدانة، الأمر معه تكون النتيجة التي انتهي اليها القرار الطعين قد انتزعت من ااصول لا تنتجها أوراق الدعوي قانونيا او ماديا مما يجهل القرار قد صدر مفتقدا لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري.

Advertisements
الجريدة الرسمية