رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المالية تحدد شكل طابع صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 172 (تابع)، الصادر في 5 أغسطس 2021، قرار وزارة المالية رقم 386 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 152 لسنة 2019، بتحديد شكل الطابع المنصوص عليه في المادة (7) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لينة 2018.

ونصت المادة الأولى للقرار على استبدال المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 152 لسنة 2019، وجاء فيه "يُلصق الطابع المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار على المستندات التي تصدرها الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية. والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناءً على طلب ذوي الشأن. 


 

Advertisements
الجريدة الرسمية