رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عاطل بتهمة حيازة 12 كيلو حشيش في حدائق القبة

حبس عاطل بتهمة حيازة
حبس عاطل بتهمة حيازة 12 كيلو حشيش

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس عاطل لاتهامه بحيازة 12 كيلو من مخدر الحشيش 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها 


البداية عندما ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على تاجر مخدرات بحوزته 12 كيلو حشيش بحدائق القبة


تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "له معلومات جنائية" ) حال استقلاله سيارة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبات تجارة  المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية