رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لماذا يفرض قانون تمويل النشاط الاستهلاكي عقوبات رادعة على المخالفين؟

تمويل النشاط الاستهلاكي
تمويل النشاط الاستهلاكي

قانون تنظيم تمويل النشاط الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 الذى أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، يهتم بتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وذلك من خلال البطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.

وينظم القانون عملية ضوابط مزاولة نشاط التمويل الإستهلاكي، وحدد شروط الحصول على تراخيصها، وعقوبات رادعة لمن زاول النشاط دون ترخيص، ترصدها “فيتو” على النحو التالي: 

 

 

مقدمو التمويل

 

نص القانون فى المادة 14 منه:" مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصري، كما يشترط  ما يأتي:

 -أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكي شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.

- يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصري لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی.

 الخبرة

-ولابد أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة، وأن يتوافر أيضا لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاکی وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

-أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

طلب الترخيص 

ويقدم طلب الترخيص من مقدمي التمويل الاستهلاکی مرفقًا به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (١٤) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة، وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارهًا مسببا.

وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا، وعلى مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي تتضمن على الأخص ما يأتي:

- معايير الملاءة المالية.

- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.

-ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن

 المخالفون

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف أيًا من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون.

Advertisements
الجريدة الرسمية