رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية تحيل مديري القضايا بـ"مصر للسياحة" لمحكمة شمال القاهرة

مصر للسياحة
مصر للسياحة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 38 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى المقامة ضد مديري إدارة القضايا بشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأمرت بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص وفقًا لما ورد بتقرير الإتهام من ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.

وكانت النيابة الإدارية أقامت هذه الدعوى ضد كل من شيرين شعبان محمد، مدير إدارة القضايا بشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ومحمد إبراهيم العتر، مدير عام القضايا بالشركة، ونسبت إليهما أنهما بدائرة عملهما وبوصفهما السابق لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة.

الشركات القابضة

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على ألإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالة الأولى تراخت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري بشأن إبداء الرأي في إنهاء خدمة مصطفى علي محمد، من شهر إبريل 2019 وحتى الرد عليها في 28/10/2019، وأهمل المحال الثاني في الإشراف على الأولى مما ترتب عليه تراخيها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري بشأن إبداء الرأي.

 

وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن المشرع أفصح صراحة على أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هى الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 على أن "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت إستنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة.

 

قانون العمل

ولا تسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها، وعملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة فى الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها، خاصة وأن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودًا للمحاكم العمالية.

وأنتهت المحكمة إلى أن المحالان في الدعوى الماثلة من العاملين بشركة مصر للسياحة  وهى من الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال، فإن هذه الدعوى تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، فأصدرت المحكمة التأديبية حكمها المتقدم.

الجريدة الرسمية