رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 3 كيلو حشيش في الزاوية الحمراء

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة 3 كيلو من مخدر الحشيش 15 يوما على ذمة التحقيق 
 

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
 

تفاصيل الواقعة
كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنها وقعت بين تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وآخر - مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا، بعد حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات.

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الطرف الثانى حقيبة بداخلها (كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 3 كيلوجرامات – مبلغ مالى – هاتف محمول).


وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية


قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية