رئيس التحرير
عصام كامل

هل دم السمك نجس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السمك
السمك

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل دم السمك نجس؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 92): [وأما الدم فنجس؛ لحديث عمَّار رضى الله عنه، وفى دم السمك وجهان؛ أحدهما: نجس كغيره. والثاني: طاهر؛ لأنه ليس بأكثر من الميتة، وميتة السمك طاهرة فكذا دمه] اهـ.


قال الإمام النووي شارحًا عليه في "المجموع" (2/ 557): [وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران، ونقلهما الأصحاب أيضًا في دم الجراد، ونقلهما الرافعي أيضًا في الدم المتحلب من الكبد والطحال، والأصحُّ في الجميع النجاسة، وممن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: طاهر] اهـ.


وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشية رد المحتار" (1/ 322): [والمذهب أن دم السمك طاهرٌ؛ لأنه دم صورة لا حقيقة] اهـ.

حكم طهارة دم السمك 

وعليه: فيجوز الأخذ بمذهب الحنفية، وهو مقابل الأصح عند الشافعية أنه طاهر، فيعفى عنه في الثوب والبدن للحاجة، خاصةً لمن شق عليه الاحتراز منه؛ كالذي يعمل سمَّاكًا أو ربة البيت التي يشق عليها تغيير ملابسها، فلهؤلاء تقليد القول القائل بطهارة دم السمك، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.

حكم أكل لحم الإبل

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
أولًا: اختلف العلماء في حكم نقض أكل لحوم الإبل للوضوء على قولين:


القول الأول: ذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء بحالٍ، واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". رواه الأربعة وصححه ابن حبان.


القول الثاني: ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء على كل حالٍ؛ نيئًا ومطبوخًا، عالمًا كان الآكلُ أو جاهلًا، واستدلوا على ذلك بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الإبل فقال: «تَوَضَّؤُوا مِنْهَا»، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «لا تَتَوَضَّؤوا مِنْهَا» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان.


والجمهور يحملون هذا الحديث وغيره على النسخ بدليل حديث جابرٍ المتقدم، والمختار للفتوى من هذين القولين هو القول الأول، وهو عدم نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل.


ثانيًا: أما بالنسبة لحكم أكل رقبة الإبل فإنه حلال، وليس وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رِجلَه الشريفة عليها -إن ثبت ذلك- دليلًا على تحريم أكلها؛ فقد وضع صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة على حيوانات أخرى، وركب صلى الله عليه وآله وسلم حيوانات متعددة، وكل هذا لم يحرم أكله، وإنما تأتي الحرمة هنا من النهي عن أكل شيء معين.

الجريدة الرسمية