رئيس التحرير
عصام كامل

5 حالات لا يمكن فيها استبدال أو استرجاع السلعة وفقا للقانون

إرجاع السلع _ صورة
إرجاع السلع _ صورة تعبيرية

نص القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، والخاص بإصدار جهاز حماية المستهلك على عدد من الحالات التي لا يحق للمستهلك فيها استبدال أو إعادة السلعة للبائع. ويلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعية المنتج.

حقوق المستهلك حسب القانون

فنصت المادة (١٧) على إنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

حالات عدم الاستبدال

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١– إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢– إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣– إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤– إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥– الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

وألزمت المادة (18) من القانون المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المُعتمدة من جهاز حماية المستهلك فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها، وحظرت على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.

كما ألزمت المادة (25) المورد برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، أو تنفيذ ما يُقرر جهاز حماية المستهلك عند الخلاف.
وكان مجلس النواب أصدر في عام 2018 قانون جهاز حماية المستهلك الجديد أدخل عليه بعض التعديلات الجوهرية التي تعطي المزيد من الحقوق للمستهلك، كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 والتي أدخل بها بعض التعديلات عن سابقتها.

الجريدة الرسمية