رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة التحرش الجنسى باستخدام مواقع التواصل الإجتماعى فى  تعديلات قانون العقوبات

التحرش الجنسى بمواقع
التحرش الجنسى بمواقع التواصل الإجتماعى _ صورة تعبيرية

تضمنت تعديلات قانون العقوبات، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا بهدف تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، تحديدا واضحا ودقيقا لأشكال وحالات التحرش الجنسى وعقوبتها الجديدة. 

 

حيث استهدفت التعديلات الجديدة، تحويل جريمة التحرش من جناية إلى جنحة، وذلك نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه. 

 

أشكال التحرش 

 

وحددت التعديلات الجديدة، أشكال وحالات التحرش الجنسى وعقوبتها المغلظة، في المادة ٣٠٦ مكرر أ بالقانون، حيث نصت المادة على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان:

 أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

التواصل الاجتماعى 

 

وتستهدف تلك التعديلات، مواجهة كافة اشكال التحرش التي يمكن ان تتم عبر وسائل الاتصالات الاليكترونية مثل مواقع  التواصل الاجتماعى. 

 

الحبس 5 سنوات

 

كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

منفعة جنسية 

 

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

سلطة وظيفية

 

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

ويذكر ان  مجلس النواب وافق نهائيا، خلال الجلسة العامة الشهر الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى بهدف تغليظ العقوبات على التحرش الجنسى.

الجريدة الرسمية