رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسميا.. مجلس النواب يوافق على فض دور الانعقاد الأول

مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

اظهار ألبوم



وقبيل رفع الجلسة، أكد رئيس البرلمان، أن المجهود سيكون مضاعفا في دور الانعقاد الثاني، مشيرا أيضا إلى التعاون المثمر بين الحكومة ومجلس النواب في الفترة المقبلة.

وكشف تقرير إنجازات مجلس النواب، في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي استمر قرابة 7 أشهر، اعتبارا من يناير 2021 وحتى إعلان فض دور الانعقاد اليوم 27 يوليو.

وبلغت عدد الجلسات العامة للبرلمان، 58 جلسة عامة، بواقع 278 ساعة عمل، تحدث خلالها 532 نائبا، فيما بلغ عدد المداخلات 4210 مداخلة، فيما عقدت اللجنة العامة للمجلس 5 اجتماعات.

وفي شأن عمل اجتماعات اللجان النوعية، بلغت 1502 اجتماعا وأصدرت 865 تقريرا تم مناقشة 812 تقريرا منها خلال الجلسة العامة.

وبلغت عدد القوانين التي ناقشها البرلمان وأقرها 146 قانونا، تنوعت ما بين المقدمة من الحكومة أو المقدمة من أعضاء البرلمان، حيث بلغت عدد مواد هذه التشريعات 1749 مادة، فضلا عن إقرار 28 اتفاقية دولية.

وفي الشأن الرقابي، ناقش مجلس النواب، 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة، وكذلك مناقشة 838 طلب باللجان النوعية المختلفة.

وبلغت الأسئلة البرلمانية 330 سؤالا، أجابت الحكومة على جزء منها في مناقشات بالجلسة العامة، بينما وصلت الاقتراحات برغبة، إلى 365 اقتراحا تم إحالتها للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وفي شأن العمل الرقابي أيضا قامت اللجان النوعية المختلفة بعدد 18 زيارة ميدانية، قامت خلالها بالتعرف على المشكلات عن قرب ووضع الحلول اللازمة لها.

وشهد البرلمان أيضا مناقشة 3 طلبات رفع حصانة، فضلا عن 6 حالات خلو مكان بسبب الوفاة.

ونصت المادة (274) من لائحة مجلس النواب على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
Advertisements
الجريدة الرسمية