رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الزراعة يحسم الجدل بشأن التناقض بين مواد بقانون البحيرات والثروة السمكية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه لا يوجد تناقض بين المادتين 30 و38 بقانون مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي يتم مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم.


جاء ذلك ردًا على مطالب النائب محمود قاسم، الذي طالب بضرورة النص على سحب رخصة الصيد حال تلوث البحيرات، مؤكدا ان هناك تناقض بين المادتين 30 و38، حيث نصت الأخيرة على سحب الرخصة ولم تتضمنها الأولى.

وأكد وزير الزراعة، أن المادة 38 نصت على سحب الترخيص لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، فضلا عن أن مطالب النائب بالنص على سحب الترخيص بسبب التلوث يختص قانون البيئة بها.

وعقب النائب محمود قاسم، على حديث وزير الزراعة قائلا: تلوث البيئة ايضا يتعلق باعتبارات الأمن القومي، ويجب النص على سحب الترخيص وهو ما دفع رئيس البرلمان للتصويت على مقترح النائب والذى رفضه أعضاء المجلس.

وتنص المادة (30): مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية والبترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

بينما نصت المادة 38 على: "إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه. وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه".

وكان المجلس وافق على عدد من المواد منها المادة 21 من القانون وتنص على: "يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتي" الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة. وكذلك البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات.

و نصت المادة (22): التي تمت الموافقة عليها على انه " لا يجوز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل في المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأي ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

وأرجأ المجلس أخذ الرأي على المادة بسبب الخلافات و تنص المادة (23): والتي تنص على "لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحرية ورخصة ملاحه من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة".

واقترح النائب أشرف رشاد أن يكون هناك فترة انتقالية لتطبيق هذه المادة ومن جانبه قال وزير الزراعة السيد القصير إن الحكومة تتمسك بالمادة موضحا أنه لا مشكلة في تطبيقها.
الجريدة الرسمية