رئيس التحرير
عصام كامل

٤ حالات يشملها قانون التأمينات والمعاشات.. أبرزها إصابات العمل والمرض

مجلس النواب
مجلس النواب
نصت المادة (3) من قانون التأمينات والمعاشات الموافق عليه من مجلس النواب بأن يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الحالات الآتية أولها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وثانيها تأمين إصابات العمل والثالثة تأمين المرض والرابعة تأمين البطالة.


التأمين 

ونصت المادة (4) يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.

نفقات التأمين

ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص. ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.

وفاة المؤمن عليه

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه حال وفاة المؤمن عليه، ففى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

انتهاء الخدمة 

ونصت المادة (26) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

التعويض
ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة (22) من هذا القانون مضروبا في اثنى عشر، ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:-

مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته وهجرة المؤمن عليه والحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة وإذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
الجريدة الرسمية