رئيس التحرير
عصام كامل

جرس إنذار للمطلق والمأذون.. عقوبة مغلظة عن عدم توثيق الطلاق في القانون الجديد

الطلاق - صورة تعبيرية
الطلاق - صورة تعبيرية
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، عقوبة بالحبس لكل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣ من ذات القانون، "وهي الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد".


وتنص المادة ١٩٠ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣ من ذات القانون.  "وهي الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد". 

وجاء نص المادة ٥٣ من مشروع القانون، والمتعلقة بتوثيق الطلاق على  أن الطلاق لا يترتب أثره قضاء بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقه أمام الموثق المختص. 

كما نصت كذلك على أن الرجعة لا يترتب أثرها قضاء بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقها أمام الموثق المختص أثناء عدة الزوجية وتم إعلانها بها قبل انتهاء عدتها. 

ونصت أيضا على كل من الزوج والموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها وتسليمها نسخة من إشهاد مراجعتها قبل انتهاء عدتها، ولا يترتب على إعلانها بعد انتهاء عدتها أي أثر قانوني. 

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعي والشؤون الدينية، لدراسته وإعداد تقرير بشأن يقدم للمجلس. 

ويذكر أن مشروع القانون أثار جدلا واسعا، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تمت إحالته من جانب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
الجريدة الرسمية