رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 100 طربة حشيش قبل توزيعها ليلة العيد بالدقهلية

ضبط 100 طربة لمخدر
ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 100 طربة حشيش فى الدقهلية .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما في ليلة العيد متخذان من دائرة قسم شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية ، تم استهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية ، وعُثر بحوزتهما على (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى –2 هاتف محمول- سلاح أبيض)، وبمواجهتها اعترفا بنشاطهما الإجرامي ، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (700٫000– سبعمائة ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة  المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية