رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع راكب لاتهامه بمحاولة تهريب 1380 قرص ترامادول مخدر بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة
تباشر نيابة النزهة التحقيق مع راكب لاتهامه بمحاولة تهريب 1380 قرص ترامادول مخدر بمطار القاهرة الدولي وكلفت المباحث الجنائية حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

 
البداية عندما تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من إديس أبابا إشتبه سالم عابد مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر  فى راكب مصري قادم من الصومال وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

  وبفحص حقائب الراكب وتمريرها علي جهاز فحص الاشعة عثر بداخلها علي  علبة بها 138 شريطا بكل شريط 10 أقراص بإجمالي 1380 من أقراص الترامادول المخدرة . 

 
قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 105 لسنة 2021 وإحالته للنيابة للتحقيق.


عقوبات تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية