رئيس التحرير
عصام كامل

مفتي الجمهورية يحسم الجدل في سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون محرم

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
حسم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية- رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الجدل حول سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون محرم، مؤكدًا أن التكليف الشرعي في القرآن والسنة المطهرة لم يضع تمييزًا بين المرأة والرجل؛ ولذلك يقول عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].



وأضاف خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق، أن التطبيق العملي للرسول في رحلة الحج كانت فيه المرأة حاضرة، والفتوى في دار الإفتاء المصرية مستقرة على أن المرأة يجوز لها أن تذهب إلى بيت الله الحرام وَفق القوانين السارية في المملكة العربية السعودية، ومن حيث إنها يجوز لها السفر دون محرم فالفتوى مستقرة على ذلك ما دامت هناك رفقة مضمونة، والعصر تغيَّر عما كان قبل ذلك من حيث ظروف السفر وأمانة الطريق وتوقيتاته، فالفتوى تراعي وتواكب مثل هذا التغير، لكن علينا أن نلتزم بالإجراءات التي تتخذها الدول.

وحول مسألة الحج عن المتوفى، قال فضيلة المفتي: أما شعور الانتماء للوالدين الذين لم يسعفهما الحال لأداء تلك الفريضة، فمن باب البر بهم يجوز أداء الفريضة عنهم، بشرط أن يكون الشخص قد حج عن نفسه، وجماهير العلماء لا يمنعون ذلك، وهذا من البر بالوالدين، والفقه الإسلامي يعطي مرونة في ذلك.

وحول حكم الشرع في صغير السن القادر على أداء الفريضة ماديًّا ولديه القدرة البدنية، ولكنه لم يتقدم للحج رغم كل الظروف المواتية، قال المفتي: الإثم مبني على الفور أو على التراخي، والذي يفتى به أن الحج على التراخي؛ بمعنى أنه يمكن أن يؤجل للعام القادم أو العام الذي بعده، وفي حالة التراخي وحدوث الموت نركن إلى قول أهل العلم بأن الحج على التراخي، ولا شيء عليه أمام الله عزل وجل، وفي هذه الحالة لا حرج في قيام أحد الأبناء بالحج عنه بشرط أن يكون هذا الابن قد أدى الفريضة عن نفسه.

وفي سؤال عن درجة قرابة التي تسمح بالإنابة في العمرة أو الحج، قال فضيلته: كل القرابات مسموح لها بالإنابة، بل لو لم توجد صلة قرابة كذلك، فالنيابة ليست مرتبطة بصلة القرابة من الأساس، ولا مانع لأي شخص أن ينوب عن المتوفى في الحج.
الجريدة الرسمية