رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تأمر بإيداع موكا حجازي فتاة التيك توك في دار رعاية

موكا حجازي
موكا حجازي
أمرت نيابة 6 أكتوبر بإيداع فتاة التيك توك موكا حجازي في إحدي دور الرعاية بعد اتهامها بعمل فيديوهات خادشة للحياء ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موكا حجازي
وكانت فتاة التيك توك موكا حجازي، أدلت باعترافات تفصيلية أمام رجال الشرطة، عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وأضافت في أقوالها بأنها تقوم بتصوير إعلانات المحال التجارية مقابل مبالغ مالية للإعلان عن المنتجات والملابس، مشيرة إلى أن مقاطع الفيديو التى كانت تقوم ببثها على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها تحقيق الربح المالي وزيادة نسبة المشاهدات عبر استخدام إيحاءات جنسية.

كما أقرت بقيام صديقها بمساعدتها فى تصوير تلك المقاطع وبثها. 

فيديوهات خادشة للحياء

يذكر أنه في وقت سابق، أجرت أجهزة الأمن، تحقيقات لفحص فيديوهات فتاة التيك توك موكا حجازى لنشر فيديوهات خادشة للحياء وتهدم قيم المجتمع تمهيدا لملاحقتها وضبطها.

تحريض علي الفجور

من جانبه، تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد فتاة تدعي "موكا حجازى" لنشرها فيديوهات تحرض على الفجور. 

وطالب في البلاغ بسرعة ضبط وإحضار الفتاة والتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة لنشرها فيديوهات مباشرة تتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد تعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور.

وقال فرحات في بلاغه أنه انتشر في الآونة الأخيرة مقاطع مصورة لفتاة تدعي موكا حجازى على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام ومودة الادهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامى وسما المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) (واليوتيوب) بل هي أشد منهن لانها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها.

وأوضح فرحات أن تلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها 

وأكد أن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة.

المادة ٢٧٨

ونصت المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات أن: «كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه». 

وقال فرحات في بلاغه أنه لا يندرج فعل المشكو في حقها تحت ما يسمى بالحرية الشخصية، فالحريّة هي قدرة الإنسان على القيام بالأمور التي لا تضر بالآخرين وهي تعني أيضًا قدرة الإنسان على قول وعمل ما يشاء دون أن يخالف القانون أو العدل.
الجريدة الرسمية