رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟.. دار الإفتاء تجيب

أحكام الأضحية
أحكام الأضحية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " تقوم جمعية خيرية كُلَّ عام بعرض صكوك الأضاحي على المتبرِّعين في كافة أنحاء الجمهورية، وتقوم بالذبح والتوزيع نِيابة عنهم في جميع مجازِر محافظات الجمهورية، والتوزيع على المستفيدين والأسر الأكثر احتياجًا.


فهل من الممكن أن يتم دفع قيمة صك الأضحية بالتقسيط من المتبرِّع للجمعية وبنفس القيمة النقدية للصك وبدون أيِّ زيادة وتقوم الجمعية بالذبح؟ وهل يشترط أن يتم دفع جميع الأقساط قيمة صك الأضحية قَبْل الذبح؟ أو من الممكن الذبح بواسطة الجمعية ثم تقوم الجمعية بتحصيل الأقساط بعد عملية الذبح في التوقيتات الشرعية في عِيد الأضحى؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

صك الأضحية 
قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها، وأيضًا فقد ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.

قال العلامة القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1091، ط. دار الفكر): [وأما كونه ضعيفًا -لو صَحَّ- فيصلح أن يكون مؤيدًا، مع أنه يُعمَل بالضعيف في فضائل الأعمال، والجمهور على أنه محمول على الاستحباب بطريق أبلغ] اهـ.

وقد نص الإمام مالك رضي الله عنه على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى؛ قال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات الممهدات" (1/ 435، ط. دار الغرب الإسلامي): [وتحصيل مذهب مالك: أنها من السنن التي يُؤمَر الناسُ بها ويُندَبُون إليها ولا يرخص لهم في تركها، فقد قال: وإن كان الرجل فقيرًا لا شيء له إلا ثمن الشاة فلْيُضَحِّ، وإن لم يجد فلْيَسْتَسْلِفْ] اهـ.

شراء صك الأضحية بالتقسيط

وصرَّح بمشروعية ذلك أيضًا الشيخ ابن تيمية الحنبلي؛ فقد جاء في "مجموع الفتاوى" (26/ 305، ط. مجمع الملك فهد): [ويُضحِّي المَدينُ إذا لم يُطالَبْ بالوفاء، ويَتَدَيَّنُ ويُضَحِّي إذا كان له وفاء. وسُئل عمن لا يقدر على الأضحية، هل يستدين؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. والله أعلم] اهـ.

على أنه لا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي، ولا يُطالَبُ بذلك؛ لكون الأضحية سنةً لا واجبة كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، قال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 377، ط. دار الفكر): [تُسَنُّ (على من استطاعها)، وهو: من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه. قال خليل: سُنَّ لِحُرٍّ غير حاجٍّ بمنًى ضحيةٌ لا تُجحِف .. وفُهِمَ من قوله: (على من استطاعها) أنه لا يُطالَب غيرُ المستطيع بتَسَلُّفِها] اهـ.

والشراء بالتقسيط في معنى الاستدانة؛ إذ الجامع بينهما انشغال ذمة المضحي بثمنها أو جزء منه عند التضحية بها، وعدم اكتمال سداده. واشتراطُ ملك المضحِّي للمضحَّى به حتى تصح الأضحية وتكون مقبولة عند الله لا يُعارِضه عدم اكتمال سداد ثمنها عند التضحية بها؛ وذلك لأن مِلْك الأضحية قد استقر في ذمة مشتريها بالتقسيط، وليس مِن شرط تَحَقُّقِ ملكِ المبيع استيفاءُ الثمن، بل إذا اكتمل أركان العقد وشروطه صح عقد البيع، وإذا صح العقدُ استتبع آثارَه؛ مِن ثبوت الملك وجواز التصرف في المبيع سواء استوفى دفع أقساطها أم لم يستوفِ؛ فإذا وكَّل غيرَه بذبحها عنه أو عن غيره عُدَّ ذلك تصرفًا صحيحًا نافذًا شرعًا يرجع ثوابه إليه.

وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه.
الجريدة الرسمية