رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على ممرض تحرش بمريضة داخل مستشفى بالعمرانية

القبض على ممرض
القبض على ممرض
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ممرض بمستشفى خاص اتهمته سيدة مريضة بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بمنطقة العمرانية.

التحرش بمريضة فى العمرانية

وكان الرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية تلقى بلاغا من ربة منزل 38 سنة تتهم فيه ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.

سيدة العمرانية
وبإجراء التحريات تبين أن السيدة توجهت إلى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس وأثناء تواجدها في طواريء المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما ولامس أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للتشاجر معه. 

ممرض العمرانية
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه بعدما أدلت السيدة بمواصفاته وعندما تعرفت عليه تمت مواجهته بالاتهام الموجه له من السيدة بالتحرش بها فاعترف بارتكاب الواقعة. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش
ووضح يحيى عبدالله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجني عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:-

1- جريمة هتك العرض : وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها .

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أي فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علني ) او واقعا على غيرها في حضرتها دون رضاها ( غير علني ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء .

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل .

وأضاف “يحيى”،  ونص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
Advertisements
الجريدة الرسمية