رئيس التحرير
عصام كامل

جامعة الزقازيق تكشف مصير بطل واقعة الفعل الفاضح في ميكروباص الشرقية

الطبيب المتهم بارتكاب
الطبيب المتهم بارتكاب الفعل الفاضح
كشف مصدر مسئول بجامعة الزقازيق محافظة الشرقية مصير معيد تورط في واقعة ارتكاب فعل فاضح داخل سيارة أجرة "ميكروباص" وذلك بعدما قضت محكمة جنح مستأنف ثان الزقازيق الساعات الماضية بتعديل الحكم الصادر من محكمة جنح ثان الزقازيق الصادر بحبسه سنة مع الإيقاف إلى سنتين مع الشغل (غيابيا).


وقال المصدر في تصريحات لـ فيتو: القضية لم تنته حتى الآن بحكم بات ويحق للمتهم الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضده لافتا أن الجامعة بمجرد استلام الصيغة التنفيذية للحكم ستتخذ الإجراء المتبع في هذا الشأن وفقا للقانون ويصدر به قرار من رئيس الجامعة.

عقوبة ارتكاب الفعل الفاضح
وعاقبت محكمة جنح الزقازيق في 25 فبراير الماضي الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل سيارة ميكروباص بالسجن عاما واحدا مع إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية قبل استئناف النيابة العامة على الحكم.

وأجلت المحكمة في وقت سابق محاكمة الطبيب المتهم بالتحرش وارتكاب فعل فاضح داخل سيارة ميكروباص وأصدرت قرارا بمد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 25 فبراير اليوم.

وأمرت محكمة جنح الزقازيق في ديسمبر الماضي بإخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بمدينة الزقازيق وارتكاب فعل فاضح كما حجزت هيئة المحكمة القضية للحكم 21 فبراير.

وأجلت المحكمة في 10 ديسمبر الماضي ثاني جلسات الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بمدينة الزقازيق وارتكاب فعل فاضح للأسبوع المقبل، وذلك للاستعلام عن التقرير الطبي الذي قدمه محامي الطبيب ومنسوب صدوره لمستشفى خاص يثبت فيه إصابته بمرض "استمناء غير إرادي". 

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد الوزير لأمن الشرقية، تلقى إخطارًا من قسم ثان الزقازيق بورود بلاغ من فتاة تدعى "هـ. أ. ا." 19 عامًا تتهم فيه شخصا يدعى "ع. م"، معيد حديث التخرج بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها وارتكاب فعل فاضح داخل سيارة أجرة "ميكروباص" كانت تستقلها بدائرة القسم.  

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم الذي أنكر التهمة الموجهة له. 

وتحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام ثم التجديد له 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهمتي التحرش وممارسة فعل فاضح في وسيلة نقل عامة ثم إحالته لمحكمة جنح. 

هتك عرض مريضة
وأمرت النيابة العامة في نوفمبر الماضي بحبس طبيب بالشرقية احتياطيًا لاتهامه بهتك عرض مريضة أثناء توقيعه الكشف الطبي عليها.

وفي نفس السياق أمرت النيابة العامة بحبس طبيب بالشرقية احتياطيًا لاتهامه بهتك عرض مريضة أثناء توقيعه الكشف الطبي عليها. 

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد الوزير لأمن الشرقية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغ لمأمور قسم ثان الزقازيق من فتاة تدعى "د. ش. ا."، 21 عاما، مقيمة بدائرة القسم تتهم فيه طبيبًا يدعى "أ. ح. م."، 40 عاما، أخصائي كبد ومناظير بمستشفى حكومي بالمحافظة بهتك عرضها داخل عيادة خيرية يعمل بها.

وتضمن المحضر أنه أثناء توجه المريضة لإجراء أشعة تليفزيونية بالعيادة أقدم الطبيب على وضع يده على موضع عفتها وهتك عرضها. 

وبعرض المبلغة على الطب الشرعى جاء التقرير مطابق لأقوالها، وتبين من تحريات المباحث الجنائية صحة الواقعة.

وبضبط الطبيب أنكر التهمة الموجهة إليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها. 

وأقرت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري مشروع قانون يغلظ العقوبات على التعرض للغير والتحرش الجنسي، لتتحول إلى جناية بدلا من جنحة.

مشروع القانون قدمه حزب مستقبل وطن، الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان، ومن المقرر طرحه للتصويت خلال جلسة عامة للبرلمان.

أبرز التعديلات

ويشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

وفي حال تكرر الفعل من الجاني، تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، أو كان الجاني ممن نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

والمادة 267 من قانون العقوبات، تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
الجريدة الرسمية