رئيس التحرير
عصام كامل

إلغاء الترخيص والعدول.. ضوابط قانون العمل الأهلي للمنظمات الأجنبية غير الحكومية

مجلس النواب
مجلس النواب
حدد قانون العمل الأهلي الموافق عليه من مجلس النواب المنظمة الأجنبية غير الحكومية بأنها شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلى الربح، يقع مركز إدارته الرئيسي في مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقاً للقواعد المقررة فيه.

 
الجمعية المركزية 

كما عرف الجمعية المركزية أنها كل جمعية يصدر بشهرها وفقاً لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه ويتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوي الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تحقق صفة المركزي
 
الاتحاد الإقليمي

وحدد القانون الاتحاد الإقليمي اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشئ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الاهلية أو منهما معاً، أياً كان نشاطها على مستوي المحافظة ويكون له الشخصية الاعتبارية           
 
الاتحاد النوعي

أما الاتحاد النوعي فهو اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشئ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الاهلية أو منهما معاً، التي تباشر أو تمول نشاطاً متشابهاً على مستوي الجمهورية
 
الاتحاد العام 

والاتحاد العام هو شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية تتولي دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية.

ونصت المادة (22) من قانون العمل الأهلى الموافق عليه من مجلس النواب على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

إلغاء الترخيص 

ويجوز للجهة الإدارية الغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.

حق الانسحاب 

ونصت المادة (18) من قانون العمل الأهلي الموافق عليه لمن مجلس النواب بأنه يجوز لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يٌخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه من أموال أياً كانت طبيعتها.

العدول

ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية
الجريدة الرسمية