رئيس التحرير
عصام كامل

مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بقانون التأمينات

مجلس النواب
مجلس النواب
نصت المادة (23) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على مدة اشتراك المؤمَّن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهى مدد الاشتراك وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون، ويجبر كسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب هذه المدد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (159) من هذا القانون.


تاريخ الانتفاع 
أما النقطة الثانية فهى المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون والمدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمَّن عليه فى هذا التأمين بناءً على طلبه وأيضا المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة، على أن تحسب هذه المدد فى المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة. 

كسر السنة 
ويجبر كسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا.

كما نصت المادة (24) بأن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية. 

إجمالي المعاش
وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقًا للبنود (2، 3، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار، وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
الجريدة الرسمية