رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة المنظمة الأجنبية المخالفة لقانون العمل الأهلي

مجلس النواب
مجلس النواب
نصت المادة (74) من قانون العمل الأهلي الموافق عليه من مجلس النواب على أنه في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومة لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن تقوم الوحدة المنصوص عليها فى المادة "76" من هذا القانون بإبلاغ المنظمة بالقرار.

 
إلغاء التصريح
وفي جميع الأحوال يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
 
اللائحة التنفيذية 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد تصريح المنظمة الأجنبية أو تعديله أو إلغائه والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء التصريح وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيا كانت طبيعتها.
 
المنظمات الإقليمية 
كما نصت المادة (75) بأن تسري أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على فروع المنظمات الإقليمية وتلتزم بأحكامها على أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلي تخصصه لما تنفقه في دول أخرى.

حق الانسحاب 
كما نصت المادة (18) من قانون العمل الأهلي الموافق عليه لمن مجلس النواب بأنه يجوز لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه من أموال أياً كانت طبيعتها.

العدول
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.

إنشاء الجمعية 
واشترط قانون العمل الأهلي الموافق عليه من مجلس النواب لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام والآداب العامة.

ويقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين كل منها: 
 
تنمية المجتمع

1: العمل الأهلى: كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع
 
 2: الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم، تهدف إلى المساهمة فى تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة فى الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنى من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معًا.
الجريدة الرسمية