رئيس التحرير
عصام كامل

المذيعة سالي عبد السلام تنفي التشهير بشركة للمفروشات

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
استمعت النيابة العامة لاقوال المذيعة سالي عبد السلام في البلاغ المقدم ضدها ويتهمها بالتشهير بشركة للمفروشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي 


ونفت المذيعة ما نسب اليها في البلاغ .

من جانبه اكد اسلام صلاح محامي المدعي انه قام بعمل أنذار بالمطالبة بالمبلغ الذي تهربت من دفعه المذيعة كما سيقوم برفع قضية مدني ضد المذيعة سالي عبد السلام

كان قد تقدم إسلام صلاح المحامي ببلاغ لقسم شرطة التجمع الأول ضد المذيعة سالي عبد السلام يتهمها بالتشهير بشركة للمفروشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتهرب من دفع مبلغ 168 الف جنيه قيمة ستائر اشترتها منها.

المذيعة سالي عبد السلام

وجاء في البلاغ الذي يحمل رقم 4357 لسنة 2021 إداري قسم التجمع الاول: انه حضرت سالي محمد عبد السلام لفرع كايرو فسيتفال ستي وطلبت من الشركة ستائر بقيمة 168 الف جنيه وبالفعل قامت الشركة بتنفيذ الستائر وانتقلت الي محل سكنها لتركيبها وبالفعل قاموا بتركيب الستائر وفوجئوا بعد التركيب المذيعة تقول "ان الستائر مش عجباني ومفيش فلوس وخلي صحاب الشركة يكلموني".


وأضاف البلاغ انه عندما قامت الشركة بالتواصل مع المذيعة سالي عبد السلام رفضت رد أموال الشركة بعد التوقيع على محضر الاستلام وفوجئوا بقيام المشكو في حقها بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وقال اسلام صلاح محامي الشركة انه سيسير في الدعوي حتي الحصول على حقهم نظرا لقيامها بالتشهير وعدم سداد الأموال المستحقة عليها للشركة مضيفا انه سيرفع ضدها دعوي يطالبها بالتعويض.


عقوبة النصب على المواطنين 


جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.


وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال.


أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية