رئيس التحرير
عصام كامل

حبس راكب حاول تهريب 4657 قرصا مخدرا داخل ملابسه بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة
أمرت نيابة النزهة بحبس راكب حاول تهريب 4657 قرصا مخدرا داخل ملابسه بمطار القاهرة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.


البداية عندما تمكنت سلطات جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إن سلطات جمارك المطار تلقت معلومات سرية مقدمة من فرع إدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوى مفادها محاولة راكب مصرى الجنسية، القادم من النمسا على رحلة طائرة الخطوط الجوية النمساوية القادمة من فيينا القيام بتهريب أشياء محظورة. 

تهريب أقراص مخدرة
وأضافت المصادر إنه تم عرض الأمر علي رفعت صدقي نائب مدير الجمرك، وتم تشكيل لجنة ضمت كل من جمال السيد مدير الحركة المشرف علي الخط الأحمر، وعلاء خضر مأمور التفتيش لترقب وصول الراكب وتفتيش حقائبه، وبمجرد وصول رحلة الطائرة تبين أن الراكب يحمل 2 شنطة كبيرة وشنطة جرار، بتفتيشها تبين وجود 69 شريط ترامادول بكل شريط 10 أقراص و386 شريط Oxygesic  بكل شريط 10 أقراص و107 أقراص فرط خضراء اللون بإجمالي 4657 قرصا من الأقراص المخدرة مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

ترقب الوصول 
قرر فوزى العميري مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

عقوبة تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية