رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نيابة أكتوبر تطلب الاستعلام عن تراخيص ومخالفات 8 مراكز لعلاج الإدمان

إدمان المخدرات
إدمان المخدرات
طلبت النيابة العامة بأكتوبر الاستعلام من المجلس القومي للصحة النفسية حول تراخيص ومخالفات 8 مراكز لعلاج الإدمان رصدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات . 


كما طلبت النيابة تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي حول الواقعة. 

مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان
 شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة الجيزة)، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وبمشاركة الجهات المختصة.

عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية
أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف (8) مراكز لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسمى شرطة (أول وثان 6 أكتوبر)، حيث تبين وجود المخالفات الآتية: عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود فريق طبى وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.

اتخاذ الإجراءات القانونية 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

قانون مكافحة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية