رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم قضاء الصوم عن المتوفي؟.. لجنة الفتوى تجيب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تقول فيه صاحبته "مات زوجي بعد مرض وقد فاته صيام رمضان في العام الذي توفي فيه فهل يجوز لي صيام هذا الشهر عنه؟"، وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي: 


إن كان العذر [المرض] قد اتصل بالموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا صيام عليه ولا كفارة.

حكم قضاء الصوم عن الميت


أما إذا زال العذر وتمكن الزوج من القضاء أو كان مرضًا غير مانع من الصوم ولم يقض حتى مات فالمفتى به  في قول للشافعية صوبه النووي، وبعض الحنابلة إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، كما يصح الإطعام عنه ويجزئه، وتبرأ به ذمة المتوفى، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه ".

وعن ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ). والولي معناه: القريب، ولا يقتصر الجواز عليه؛ فيجوز للزوجة أو لأي أحد من المسلمين الصوم عنه؛ قال ابن قدامة في (المغني) : "لا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه, وأجزأ; لأنه تبرع, فأشبه قضاء الدين عنه".




وعلى هذا فإن رغبت الزوجة في الصيام عن زوجها وفاء له بعد موته فيجوز ويجزئه. فإن لم تستطع أطعمت عنه لكل يوم مسكين من تركته فإن لم يكن له مال وأطعمت من مالها أجزأه. 

أحكام الصيام كما ورد إلى الدار سؤال يقول فيه صاحبه "ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي؟ هل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط في شأنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم

ومعنى «فقد كفر» في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.

والمسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا كما قال الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ} [البقرة: 208]، وجاء في تفسيرها: أي التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: {أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖ} [البقرة: 85].

وكل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبـادات الأخرى، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى. 

أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّي أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولًا ممن لا يصلي.

الجريدة الرسمية