رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المؤبد لحداد حاول اغتصاب ابنة خالته في منزلها بقنا

إغتصاب فتاة
إغتصاب فتاة
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى بقنا، برئاسة المستشار محمد رفاعى ، حدادا بالسجن المؤبد 25 عاما، بتهمة محاولة اغتصاب ابنة خالته تحت تهديد السلاح "مطواه" عنوة.


 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر.

تعود أحداث القضية إلى شهر مارس  2020 عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغا بقيام "عبد اللاه ص" عامل، بمحاولة اغتصاب "ا. ح"، ابنة خالته تحت تهديد سلاح أبيض، وتم إحالة المتهم لمحكمة جنايات نجع حمادى، والتى قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما .

وكانت أحالت النيابة العامة ملف قضية المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

عقوبة التحرش وهتك العرض 

وأوضح يحيى عبد الله يحيى، المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها، ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجني عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة

1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعًا عليها (علنى) أو واقعًا على غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علنى) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها، وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل

وأضاف "يحيى": وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية"

وتابع: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى"

وقال المحامى والباحث القانونى: "وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".
Advertisements
الجريدة الرسمية