رئيس التحرير
عصام كامل

حجز شخصين لاتهامهما بحيازة كميات من الأقراص مجهولة المصدر بالقاهرة

حجز
حجز
أمرت النيابة العامة بحجز شخصين لاتهامهما بحيازة كميات كبيرة من الأقراص والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها بالقاهرة 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.



أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض أقراص منشطات محظور تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة للبيع وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط شخصين حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (كمية من الأقراص والمنشطات "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" - 3 هاتف محمول خاصين بالمتهمين - مبلغ مالى).

بمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بعرض المنشطات المحظور تداولها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وترويجها على عملائهما بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضافا أن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر
ذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.


وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.


أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.




كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حديها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين، وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
الجريدة الرسمية