رئيس التحرير
عصام كامل

إخلاء سبيل طبيب متهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته بكفالة 2000 جنيه

تعبيرية
تعبيرية
أخلت النيابة العامة بالجيزة سبيل طبيب أسنان متهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته بمنطقة الطالبية بكفالة 2000 جنيه.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة عقب مواجهته بأقوال الضحية وقال: «كانت ساعة شيطان»، وبرر فعلته بأن السيدة كانت بمفردها وتتحدث معه بشكل صريح عن أمور كثيرة.


تحقيقات النيابة مع المتهم


وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة، أن السيدة كانت تحضر إليه لحشو «ضرسها» وأن الجلسة الأولى كانت تعارف وكان يمارس عمله بكل أمانة لمدة 30 دقيقة متصلة، حتى انصرفت السيدة وطلب منها أن تحضر في الجلسة الثانية في نهاية عمل العيادة حتى لا تنتظر وقتًا طويلًا.

الطبيب اعتذر للسيدة.. وحررت محضرا ضده


وتابع المتهم وخلال مباشرة عمله في الجلسة الثانية وجد السيدة منفتحة وتتحدث معه بشكل طبيعي عن عدة أمور، منها علاقات الأزواج وأسباب الخلافات، واستغل جرأتها تلك وتحسس جسدها، وعندما احتجت اعتذر إليها بقوله أن ما حدث بغير قصد، فقبلت السيدة الاعتذار وعندما غادرت العيادة فوجئ بها تحرر محضرًا ضده.

القبض على المتهم بعد صدور قرار ضبط وإحضار


وألقت المباحث القبض على المتهم بناء على صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بعد أن اعترفت السيدة بتفاصيل الجريمة في تحقيقات النيابة العامة، وطالبت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل العيادة للتأكد من صحة روايتها.

حبس الطبيب

وقررت النيابة حبس الطبيب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة لبيان محتواها ومدى صحة الواقعة طبقا لرواية الضحية.

عقوبة التحرش


وتنص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

فيما نصت المادة 306 مكرر ( ب ) على : " يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
الجريدة الرسمية