رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الطبيب المتحرش بسيدة في الجيزة: حديثها بجرأة شجعني.. واعتذرت لها

حبس طبيب
حبس طبيب
أدلى الطبيب المتهم بالتحرش لموظفة بأحد المولات الشهيرة داخل عيادته بمنطقة الطالبية بالجيزة باعترافات تفصيلية، قائلا: إنه استغل جرأة السيدة في الحديث معه بصورة جعلته يفكر في التحرش بها عند حشو ضرسها لكنها صدته، وصرخت في وجهه فاعتذر لها عما بدر منه فقبلت الاعتذار وانتهى الأمر. 


المتهم يتفاجأ بصدور قرار بضبطه وإحضاره


وأضاف المتهم أنه فوجئ بالسيدة بتحرير محضر ضده تتهمه فيه بهتك عرضها والتحرش بها وصادر ضده قرار من النيابة العامة بالجيزة بضبطه وإحضاره.

بلاغ من موظفة بتحرش طبيب بها 


وكان اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغ من موظفة بأحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، بقيام طبيب أسنان بالتحرش بها، أثناء تواجدها داخل عيادته. 

القبض على المتهم وحبسه


وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغ الوارد، تم القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

عقوبة التحرش 

وتنص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية". 
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
 
وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
 
فيما نصت المادة 306 مكرر ( ب ) على : " يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
Advertisements
الجريدة الرسمية