رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 13 قضية سلاح ومخدرات وتنفيذ 4201 حكم قضائى في حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية على اوكار
حملة أمنية على اوكار الكيف
واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.


مركز شرطة طوخ 

وأسفرت جهودها خلال 48 ساعة الأخيرة برئاسة اللواء خالد محمدى رئيس مباحث المديرية واللواء حاتم الحداد مدير البحث الجنائى وباشراف اللواء  علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام  عن ضبط 6  قضايا مخدرات وكمية من المواد والأقراص المخدرة وحشيش  بحوزة " 5 أشخاص  لهما معلومات جنائية"، 7 قطع سلاح  ابيض ونارى ، 2  مراقب هارب  ومتهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا وتنفيذ 4201  حكم قضائى متنوع.  


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات. 

يذكر أن أجهزة الأمن تشن حملاتها فى القليوبية لليوم السابع عشر فى قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الجريدة الرسمية