رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على غرامة انتهاء رخصة السيارة وعدم تجديدها في قانون المرور

رخصة السيارة
رخصة السيارة
يتساءل الكثير من قائدى وأصحاب السيارات عن غرامة انتهاء رخصة السيارة والتأخر في تجديدها بقانون المرور الجديد، وذلك  بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.



غرامة انتهاء رخصة السيارة

وتوضح"فيتو" غرامة انتهاء رخصة السيارة في قانون المرور الجديد.


نص قانون المرور الجديد على أن رخصة قيادة السيارة تنتهي صلاحية رخصة السيارة عند انتهاء الترخيص دون تجديده ، ويجب ألا تتجاوز مدة صلاحية رخصة قيادة السيارة انتهاء فترة الترخيص بعد ثلاثين يوما.


كما يعتبر التصريح ساريًا خلال هذه الفترة "30 يوما" ، بشرط أن تغطي بوليصة التأمين الإلزامي هذه الفترة.


قانون المرور

وينص قانون المرور الجديد على وجوب تجديد رخصة المركبة بناءً على طلب مالك المركبة ، أو يمكن تجديدها كشخص طبيعي من خلال خطاب تفويض خاص لمرة واحدة من مالك المركبة بناءً على طلب مالك المركبة. 


وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين ، يمكن استخدام خطاب التفويض العام ساري المفعول من تاريخ الإصدار لتجديد المركبة.


وفقًا لقانون المرور الجديد ، لن يتم تجديد رخص المركبات ما لم يقدم المرخص له إثباتًا للدفع من خلال خطاب (إن وجد) من هيئة الإدارة العامة للطرق والجسور.


كما إعطى قانون المرور الجديد مهلة 30 يومًا بعد فترة الانتهاء من موعد التجديد المحدد لسيارتك ، وإذا لم يقم بذلك فسيغرم الثلث من مبلغ الضريبة المتراكمة عليه بجانب ضريبة السيارة الأساسية.

شروط ترخيص السيارات

كما حدد قانون المرور الجديد شروط جديدة لترخيص السيارات وهى كالتالى:

1- سداد الضرائب والرسوم المقررة.

2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها.

3- استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.

4- تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.

5- تركيب GPS.

6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء.


تعديل أحكام قانون المرور
 

ونشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.


(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:




مادة (51 مكررا)

 

فرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.


وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزداد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.


وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.


مادة (11/8)


وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدي المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيه وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.


ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.


وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.


مادة (72 مكرر بند ب/7):


7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته
Advertisements
الجريدة الرسمية