رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: تغليظ عقوبات التستر على مصابي الأمراض المعدية لن يقضي على الظاهرة السلبية

محمود حمدى ابو الخير
محمود حمدى ابو الخير
قال الدكتور محمود حمدي أبو الخير وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: إن التستر على المصابين بالامراض المعدية مثل الجزام والمصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية من الظواهر التي يمكن ان تتسبب في كوارث صحية للمجتمع المصري، وبالتالي العمل على التصدي لها ضرورة قصوى.

 

عقوبات رادعة

وأكد أبو الخير فبي تصريح لـ "فيتو" أن فرض عقوبات لا تقل عن الف جنية ولا تزيد عن 20 ألف جنيه كل من خالف الإبلاغ عن وجود مريض بمرض معدي خلال 24 ساعة من اكتشاف مرضه وخاصة الأهل فى إبلاغ طبيب الصحة بحالته.


أما إذا كان المريض من القسم الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنيه او باحدى العقوبتين. 


ثقافة الوعي
وتابع العقوبات ضرورية لكنها لن تقضى على هذة الظاهرة السلبية لان  الاهم هو ترسيخ ثقافة الوعى لدى المواطن باهمية استخدام الوسائل والاجراءات التى من شانها حماية الصحة العامة من انتشار اى امراض معدية 


عقوبات التستر على المرضى

ويذكر ان المـادة (26)  من القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٠ على أن تغليظ العقوبات الموجودة بنصي المادتين (٢٦،٢٥) من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ فـى شـأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعديةبعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد الخاصة بإلزام أهل المصاب بأمراض معدية بضرورة إبلاغ طبيب الصحة عن حالته خلال ٢٤ ساعة وتنظيم إجراءات الإبلاغ أو أيا مـن قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذه المواد.

وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ثلاثـة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة مخالفة الاجراءات التالية:

1. إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض أما في أحوال الاشتباه في الإصابة أو المرض بالطاعون والكوليرا فيجب الإبلاغ على الوجه المتقدم خلال 12 ساعة.

2. المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي: 

(أ) كل طبيب شاهد الحالة. 

(ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته. 
(ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها. 
(د) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية. ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.


3. يجوز لمؤسسات العلاج الأهلية المرخص لها في ذلك أن تقبل علاج المرضى بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث إذا خصصت لهذا الغرض قسما مستقلا عن باقي أقسامها. ويحدد وزير الصحة العمومية بقرار منه الاشتراطات الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص لها في ذلك. وفي جميع الأحوال التي يتم فيها العزل خارج المعازل الحكومية يجب إتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في هذا الشأن.


4. للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها. ولها أن تعزل مخالطي المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية في الأماكن التي تخصصها لذلك ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة على الوجه الذي يحدده.


5. لوزير الصحة العمومية بقرار منه اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل الأزيار وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو في مكان ترى في إدارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.


6. للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع ومن تقرر إبعاده على النحو المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل تلك الأعمال إلا بإذن منها ويعد مسئولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.


7. لوزير الصحة أن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية وإجراء المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية المدرجة بالجدول المرفق سواء في ذلك الإجراءات التي تتخذ لمنع انتقال العدوى من الإنسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أي وسيلة أخرى.
الجريدة الرسمية