رئيس التحرير
عصام كامل

7 اختصاصات لمجلس أمناء استثمار أموال التأمين في القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة السادسة عشرة من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموافق عليه من البرلمان بأن يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى



وضع السياسة العامة

1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

أدوات الاستثمار 

كما يختص أيضا مجلس الأمناء تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

وايضا تقع ضمن الاختصاصات وضع التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما، والعائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

رأس المال

وتقع ضمن اختصاصاته أيضا وضع الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق والحفاظ علي القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.

مشروع الموازنة

ويختص مجلس الأمناء أيضا بوضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار ورفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

ومراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار واقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

أمين الحفظ 

ويقترح مجلس الامناء بتعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم والاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

شركات مساهمة

كما نصت المادة السابعة عشر على انه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه.

وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

الجريدة الرسمية